فهرس المقال
V - واجبات وإحتياطات مستعملي المكتبة الجامعية
المـادة 11: جميع القراء و رواد المكتبة مطالبون بالمحافظة على الهدوء داخل المكتبة و قاعات المطالعة، وعدم إزعاج أيا كان سواء من موظفي المكتبة أثناء تأديته لمهامه أو من المستعملين الآخرين.
المـادة 12: يمنع التدخين داخل المكتبة وقاعات المطالعة و كذلك تناول مشروبات أو مأكولات مهما كان نوعها.
المـادة 13: لا يسمح لأي شخص ما عدا موظفي المكتبة الدخول إلى مصالح المكتبة الداخلية.
المـادة 14: يمنع الإشهار داخل المكتبة شفهيا كان أو مطبوعا و مهما كان غرضه،ثقافيا أو تجاريا بإستثناء النشاطات العلمية والثقافية المرخص بها من طرف الإدارة.
VI - المحافظة على مواد المكتبة
المـادة 15: جميع القراء مطالبون بالمحافظة التامة على مواد المكتبة التي بحوزتهم كما يمنع الكتابة أو الرسم فوقها أو طيها أو تمزيقها و إلا تعرض صاحبها إلى العقوبات الإدارية.
المـادة 16: يجب الإبلاغ عن كل مادة ناقصة أو ممزقة قبل مغادرة المكتبة و استبدالها عند الإعارة،ويمنع إصلاحها دون استشارة أعوان الإعارة ويتم سحبها من الإعارة إلى غاية إعادة ترميمها و إصلاحها.
المـادة 17: كل مادة يستعيرها القارئ دون تسجيلها أو دون ذكر بياناتها الخاصة على قسيمة الإعارة تعتبر إعارة غير قانونية.
VII - العقوبــــــات
المـادة 18: يتعرض كل قارئ يتجاوز المدة القانونية للإعارة لعقوبة الإقصاء المؤقت من الإعارة تتناسب مع مدة التأخـر.
المـادة 19: في حالة الاستمرار في التأخر وتجاوزه ثلاثة أشهر يتم حساب الإقصاء المضاعف لمدة التأخر.
المـادة 20: يتم الإقصاء النهائي من الإعارة في حالة تكرار التأخر و عدم الالتزام بلوائح النظام الداخلي
المـادة 21: في حالة ضياع أو إتلاف أية مادة من مواد المكتبة يقوم القارئ بتعويضها بالطرق التالية:
1- التعويض العيني: أي شراء نفس النسخة من المادة الضائعة أوالتا لفة.
2- التعويض المضاعف:أي تعويض المادة بثلاثة(03) نسخ تعالج نفس موضوع المادة الضائعة
أو التالفة مع مراعاة قيمة النسخة الأصلية .
VIII- شهـــادة التبرئــة
المـادة 22: تخضع عملية تسليم شهادة التبرئة مع نهاية كل سنة جامعية إلى المراقبة الصارمة لإعارات القراء و لا يمكن الحصول عليها إلا بعد التسوية النهائية للإعارة السابقة.
المـادة 23: جميع الأساتذة(دائمين-مشاركين-مؤقتين) مطالبون بتسوية إعارتهم للحصول على شهادة التبرئة من أجل إمضاء محضر الخروج.
IX - تطبيق لوائح النظـام الـداخلي
المـادة 24: يتكفل جميع موظفي وأعوان المكتبة وملحقاتها بتطبيق لوائح النظام الداخلي كل حسب مهامه وصلاحياته.
المـادة 25: يتوجب على جميع القراء و رواد المكتبة الجامعية احترام جميع لوائح هذا النظام الداخلي خدمة لأغراضهم وأهدافهم من المكتبة الجامعية.
تتم عملية الإعارة في الفترة الصباحية من الساعة 08:15 سا إلى غاية الساعة 11:15سا أما الفترة المسائية فتكون لإعادة الكتب المعارة ودلك من الساعة 13:15 سا إلى غاية الساعة 15:30 سا .
أما الإعارة بعد العطلة فتكون على النحو التالي : ثلاثة أيام بعد العطلة تكون مخصصة لإرجاع الكتب المعارة قبل العطلة وأي تأخر بعد الثلاث أيام يعرض الطالب إلى الإقصاء حسب مدة التأخر .
والإعارة تستأنف مباشرة بعد الثلاث أيام المحددة للإرجاع .
ملاحظة هامة : إعارة الكتب تكون ببطاقة المكتبة الخاصة بالطالب شخصيا و أي إعارة ببطاقة طالب أخر يعرض الطرفين للإقصاء و سحب البطاقة للطرفين .
للتحميل إضغط هنا.................